16353 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : أخبرنا ابن جريج ، عن أبيه أنه كان يقول : ابن طاوس قال : وسئل لا يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله عن ثمانمائة درهم فقال : " قليل ذلك " ، فقلت ابن عباس لابن طاوس : فكان سمى حينئذ شيئا ؟ قال : لا يصلح ، كان أبي يصلح بينهم .