16353  أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا   ابن جريج  قال : أخبرنا   ابن طاوس  ، عن أبيه  أنه كان يقول :  لا يجوز لمن كان له مال قليل وورثته كثير أن يوصي بثلث ماله   قال : وسئل   ابن عباس  عن ثمانمائة درهم فقال : " قليل ذلك " ، فقلت  لابن طاوس     : فكان سمى حينئذ شيئا ؟ قال : لا يصلح ، كان أبي يصلح بينهم     .  
				
						
						
