16387 عبد الرزاق ، عن ، في الثوري قال بعضنا : يقول : " السدس يدخل على صاحب الشاة ويكون له نصف سدس الشاة وبعضنا يقول : لصاحب السدس سبع الشاة هذا أمر العامة " . امرأة تركت خمسة وعشرين درهما وشاة قيمتها خمسة دراهم فأوصت لرجل بالشاة وأوصت لرجل بسدس مالها