16432 عبد الرزاق ، عن قال : سأل ابن جريج سليمان بن موسى عطاء وأنا أسمع ، عن فقال : هي وارث قال رجل أوصى لمولاة له عطاء : " لا تكون وارثا إنما الوارث من جعل الله له ميراثا ، [ ص: 83 ] ولكن يجعل لها منه سهم امرأة ، فإن كان سهم تلك المرأة أكثر من الثلث رجعت إلى الثلث ، وإن كان الميت قد أوصى في ثلثه بشيء حوصت " قال : " فإن أوصى إنسان لمولاة سهما من ميراثه ، والمال على ثمانية أسهم فإن لها مثل سهم رجل ، وصية مثل هذه الوصية الأخرى " .