16454 قال عبد الرزاق : وسألت حماد بن أبي حنيفة قلت : كيف كان أبوك يقول في فيقول : " إن أجازه الورثة ، وإلا فهو لفلان أو للمساكين " قال : [ ص: 88 ] كان يراه جائزا ويقول : " قاله رجل من الفقهاء فحدث به معمر " قال : " جائز على ما قال " . الرجل يوصي لبعض ورثته