16478  عبد الرزاق  ،  عن   الثوري  قال :  إذا قال : " كاتبوا عبدي على ألف درهم وثمنه خمسمائة درهم فلم يوص بشيء      " أو قال : " بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف ، فليس بشيء ، لم يوص بشيء " وإذا قال : " كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم وقيمتها ألف      [ ص: 94 ] ومائة ، فهو جائز لأنه جعل الوصية المائة     " .  
				
						
						
