16546 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري قال : كتب عبد الرحمن بن زياد " عمر بن عبد العزيز وله شروى هبته يوم وهبها إذا نمت " قال سفيان : يعني يقول : لا يرجع فيها إلا علانية عند السلطان ، قال : وكان ابن أبي ليلى يقول : يرجع فيها دون القاضي . من وهب هبة لغير ذي رحم فلا يرجع فيها ،