باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء
16577 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عن الزهري ، سالم قال : " لا يعتق يهوديا ، ولا نصرانيا ، ابن عمر إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك ، فورث كان ذلك العبد النصراني فأعتقه [ ص: 119 ] من أجل أنه كان تصدق به " . ابن عمر