باب الرجل يتصدق بصدقة ثم يعود إليه بميراث أو شراء  
 16577  عبد الرزاق ،  عن  معمر ،  عن   الزهري ،  عن  سالم  قال : "  كان   ابن عمر  لا يعتق يهوديا ، ولا نصرانيا ،   إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك ، فورث   ابن عمر  ذلك العبد النصراني فأعتقه      [ ص: 119 ] من أجل أنه كان تصدق به     " .  
				
						
						
