16603 عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج عطاء : " بلغني أنه أو يمضي عليها حول في بيتها بعدما يدخل عليها " قلت : ولا عطاء ولا عتاقة ، ولا شيء في سبيل الله إلا برأي الوالد ؟ قال : " نعم " ، قلت لا يجوز لامرأة حدث في مالها حتى تلد لعطاء : أثبت ؟ قال : " نعم زعموا " .