باب من أعتق شركا له في عبد
16712 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن الزهري سالم ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ابن عمر إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد لا يدرى من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله ، " قوله : " إذا كان [ ص: 151 ] له ما بلغ ثمن العبد " أفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم شيء قاله . الزهري