16734 عبد الرزاق ، عن معمر في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ، ثم أعتق الآخر بعدما قال أما نحن فنقول : ولاؤه وميراثه بينهما قال : سمعت الزهري وعمرو بن دينار في قالا : الميراث والولاء بينهما نصفان ، ولا ضمان عليه قال : وقال العبد يكون بين رجلين فيعتق أحدهما ، ثم يعتقه الآخر بعد ، ابن شبرمة إن قال لرجل له نصيب في عبد : " لا تفسد على أصحابك فتضمن " . عمر بن الخطاب