16771 قال : في " الثوري قالت الأخت للعبد : إنما أنا وأنت شريكان ليس لك إلا أربعمائة درهم إن خرج المال فقد توي الذي على الزوج وتعطي مائتين من الأربع التي كانت لك في الثلث ، وتعطي خمسين من المائة التي بقيت عليك ، وتطلب الزوج بخمسين ومائة " . امرأة توفيت وتركت أختها وزوجها ، وأعتقت غلاما ثمنه خمسمائة ، وعلى زوجها سبعمائة فإذا الزوج مفلس