16772 قال سفيان في " الفريضة تسعة أسهم فللورثة ستمائة ، ولصاحب الثلث ثلاثمائة [ ص: 166 ] فمات صاحب الأربعمائة فله سهمان ، ولصاحب المائتين سهم يضرب الورثة بستة أسهم ، وصاحب الدين بسهم فله سبعمائة " . رجل أعتق غلامين له ثمن أحدهما أربعمائة ، وثمن الآخر مائتان فمات الذي ثمنه أربعمائة