باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها والرجل يشتري ابنه
16800 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري منصور ، عن إبراهيم قال : " فله ما استثنى " قال سفيان : ونحن لا نأخذ بذلك نقول إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها إنما ولدها كعضو منها ، وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها لم يعتق إلا ما في بطنها . إذا أعتق الرجل أمته ، واستثنى ما في بطنها