16968 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري أبي الزبير ، عن جابر قال : " ، والرطب والبسر ، يعني أن ينتبذا جميعا " . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب
16969 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : " محارب بن دثار " . البسر والرطب خمر ، يعني إذا جمعا
16970 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ثابت ، وقتادة ، وأبان ، كلهم عن قال : أنس بن مالك اليهود حرمت عليهم الثروب ، فباعوها وأكلوا أثمانها " ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر . لما حرمت الخمر قال : [ ص: 212 ] إني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا ، فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمنع من ريحها ، قال أنس : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، قال : فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا فتأذن لي أن أبيعه ، فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " قاتل الله