باب الرخصة في الضرورة
[ ص: 256 ] 17123 عبد الرزاق ، عن قال : سمعت ابن جريج عطاء ، يسأل عن قال : " نعم ، ذلك في الضرورة " فقال المرأة تنكسر رجلها أو فخذها أو ساقها أو ما كان منها أيجبرها الطبيب ليس بذي محرم ؟ عبد الله بن عبيد بن عمير : المرأة تموت وفي بطنها ولدها ، فيخشى عليه أن يموت أيسطو عليها الرجل فيقطع ولدها من بطنها ؟ قال : " ليس ذلك كغيره منها ، ولو يكون في ذلك من الشفاء ما يكون في خير عضو منها لكان " قال عبد الله بن عبيد بن عمير : فإن الناقة إذا عضبت فيخشى عليها يقطع ولدها في بطنها فأبى وكرهه من المرأة " .