17270 عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج عمرو بن شعيب ويقيمها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع ثمنها ، وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى على نحو الثمن ما كان " . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ، "
[ ص: 295 ] قال : " وقضى أبو بكر في الدية على أهل القرى حين كثر المال ، وغلت الإبل فأقام مائة من الإبل ستمائة دينار إلى ثمانمائة " .
وقضى عمر في الدية على أهل القرى اثني عشر ألفا ، وقال : إني أرى الزمان تختلف فيه الدية ، تنخفض فيه من قيمة الإبل ، وترتفع فيه وأرى المال قد كثر ، وأنا أخشى عليكم الحكام بعدي ، وأن يصاب الرجل المسلم فتهلك ديته بالباطل ، وأن ترتفع ديته بغير حق ، فتحمل على قوم مسلمين ، فتجتاحهم فليس على أهل القرى زيادة في تغليظ عقل ، ولا في الشهر الحرام ، ولا في الحرم ، ولا على أهل القرى فيه تغليظ لا يزاد فيه على اثني عشر ألفا ، وعقل أهل البادية على أهل الإبل مائة من الإبل على أسنانها ، كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، ولو أقيم على أهل القرى إلا عقلهم يكون ذهبا وورقا فيقام عليهم ، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى على أهل القرى في الذهب والورق عقلا مسمى لا زيادة فيه لاتبعنا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ، ولكنه كان [ ص: 296 ] يقيمه على أثمان الإبل " .