17339 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن قال : " قضى عكرمة ، مولى ابن عباس في الجراح التي لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم فيها ، ولا عمر بن الخطاب أبو بكر ، فقضى في ، وليس في الرأس أن كل عظم له نذر مسمى ففي موضحته [ ص: 312 ] نصف عشر نذره ما كان ، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع ، فهي نصف عشر نذر الإصبع ، فما كان فوق الأصابع في الكف فنذرها مثل الموضحة في الذراع والعضد وفي الرجل مثل ما في اليد " . الموضحة التي تكون في جسد الإنسان