17383 عبد الرزاق ، عن قال : أخبرني ابن جريج عبد الكريم أنه بلغه " عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وفيما ذهب منه بالحساب ، فإن أصيب الحاجب بما يوضح ، ويذهب شعره كان نذر الحاجب قط ، ولم يكن للموضحة نذر ، [ ص: 322 ] فإن أصيب بمنقولة كان نذر الحاجب ، والمنقولة جميعا " . الحاجب يتحصص شعره أن فيه الربع ،