17438 عبد الرزاق ، عن عثمان ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي عياض ، أن عثمان ، " قضى في " فقال : " عليه دية عينه ، ولا قود عليه " قال رجل أعور فقأ عين صحيح قتادة : وقال : : لا يستقاد من الأعور وعليه الدية كاملة ، إذا كان عمدا . ابن المسيب