17452 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قال : أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز وإن كانت دمعة لا يجف دمعها ، وهي دون الدمعة الأولى فنصف دية العين ، وإن كانت دمعة من الجفن تسحل أحيانا يذهب فيها بصرها ففيها خمسمائة دينار ، وإن كانت دمعة تجف مرة ، وتسحل أخرى تؤذيه ، وتضر ببصره فخمس دية العين ، وإن كانت دمعة من أسفل العين فيها شفرة ، فعلى نحو ذلك من مائة دينار " . إن لطمت العين فدمعت من أعلاها دموعا لا ترقأ ، فإنها ثلثا دية ،