17465 عبد الرزاق ، عن عن ابن جريج ، عبد العزيز بن عمر ، عن " عمر بن عبد العزيز ، وما أصيب من الأنف دون ذلك فبحسابه أو عدل ذلك من الذهب أو الورق ، وفي أنف المرأة إذا أوعيت الدية كاملة ، فما أصيب من الأنف دون ذلك ، فبحساب ذلك من الذهب أو الورق " . في الأنف إذا أوعي جدعه الدية كاملة ،