17596 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد كاملة وإن لم يذهب الماء فنصف الدية قال : " قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلب إذا كسر فذهب ماؤه الدية " . "
17597 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن عكرمة ، عن أبي [ ص: 365 ] بكر ، أو عن عمر قال : " " . إذا لم يولد له ، فالدية وإن ولد له فنصف الدية