17623 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري محمد بن عبد الرحمن ، عن ، عن عمرو بن شعيب ، أو غيره أن ابن المسيب أبا بكر ، " قضى إذا نفذت الخصيتين كلاهما ، وبرئ صاحبها " قال في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية ، سفيان : لا أرى ولا تكون الجائفة إلا في الجوف سمعنا ذلك .