17685 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " " قال في اليدين الدية كاملة ، وفي الرجلين الدية كاملة معمر : وسمعت من يقول : " إن نقصت رجله إصبعا فخمس دية الرجل ، وإن نقصت إصبعين فخمسا دية رجله ، وإن نقصت ثلاثة أصابع فثلاثة أخماس دية رجله " .
17686 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " سواء من أين قطعت اليد من المنكب ؟ أو مما دونه إلى موضع السوار ؟ والرجل [ ص: 382 ] كذلك من الفخذ إلى الكعب " .