17708 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج قال : " في كتاب سليمان بن موسى إلى الأجناد عمر بن عبد العزيز إلا ما كان من الإبهام ، فإنما هي قصبتان ، ففي كل قصبة من الإبهام نصف ديتها " . في كل قصبة من قصب الأصابع ، إذا قطعت أو شلت ثلث دية الإصبع ،