باب ميراث الدية
17764 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن الزهري أن ابن المسيب قال : عمر بن الخطاب الضحاك [ ص: 398 ] بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - : أشيم الضبابي من دية زوجها ، فأخذ بذلك كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة عمر . " ما أرى الدية إلا للعصبة ؟ لأنهم يعقلون عنه ، فهل سمع أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا " ، فقال
17765 عبد الرزاق ، عن ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب عمر مثله وزاد فيه ، وقال : خطأ .