17772 عبد الرزاق ، عن معمر قال : كتب إلى عامله في " عمر بن عبد العزيز إلا أن يكون لها ولد فورثه الربع وورثها من دية زوجها الربع ، فإن كان له ولد فالثمن ، فإن أحبوا أن يقتلوا قتلوا ، وإن أحبوا أن يعفوا عفوا " قال : وأخبرني رجل من امرأة قتل زوجها عمدا ، أو رجل قتلت امرأته عمدا ، إن اصطلحوا على الدية فورثه من دية امرأته النصف ،أهل الجزيرة أن عمر كتب به إليهم .