17832 عبد الرزاق ، عن قال : قال لي ابن جريج عطاء : " فإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع يمينه عمدا ، وكانت يمين القاطع قد قطعت قبل ذلك ، فعقلها في مال القاطع ، فإن لم يكن له مال فعلى عاقلته ، وإن كانت له يد يسرى لم يقد منها ، والعقل كذلك في الأعضاء كلها وقال مثل ذلك كل شيء ليس فيه قود عقله في مال المصيب ، . ابن شهاب