17850 عبد الرزاق ، عن قال : " إذا الثوري فعليه القصاص ، وليس على السارق والزاني غير ذلك ، لأن الذي عليهما قد أخذ منهما ، وإذا قتل المرتد [ ص: 419 ] قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء " . قطع السارق ، وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان