باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
[ ص: 425 ] 17881 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : رجل أمر عبده أن يقتل رجلا قال : على الآمر سمعت يقول : " أبا هريرة أرأيت لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل من أهداها ؟ " ، قلت : فأمر أجيره قال : " أرى أجيره مثل عبده " ، قلت : فأمر رجلا حرا ، أو عبدا لا يملكه ، وليسا بأجيرين قال : " على المأمور إذا لم يملكهما ، أو يكونا أجيرين " ، قال يقتل الحر الآمر ، ولا يقتل العبد ، عطاء بعد : إن أمر حرا قتل المأمور الحر ، ولم يبلغه في عبد غيره ، ولا في الأجير شيء .