18106 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم في قال : " يقتلان به " ، قال حر وعبد قتلا رجلا عمدا سفيان : " يقتلان به إذا كان عمدا ، فإن كان خطأ أخذ العبد برمته ، وعلى الحر نصف [ ص: 484 ] الدية ، إلا أن يسأموا إلى العبد أن يفدوه " .