باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الآخر
18125 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة في قال : " هو بمنزلة الحر يغرم المعتق للذي قتل نصف ديته ، وتكون ديته على القاتل لورثته " ، قال عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ، وقتله الآخر معمر : وقال : " هو عبد حتى يعتقه كلهم " . الزهري