باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا
18182 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري قال : كتب خالد الحذاء في رجل عمر بن عبد العزيز " قال قتل وله ولد صغير ، فكتب أن " يستأنى بالصغير حتى يبلغ سفيان : " فإن شاء أخذ ، وإن شاء عفا " ، قال : " ونحن على ذلك الثوري ، وابن أبي ليلى قد استأنيا به " . وابن شبرمة