18204
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد العزيز بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قال : " والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل
nindex.php?page=treesubj&link=33491يأخذ العقل ، أو يقتص ، أو يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح ، أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب حقه ، فمن فعل ذلك ، فقد اعتدى ، والحكم فيه إلى السلطان ، بالذي يرى فيه من العقوبة
[ ص: 17 ] ولو عفي عنه ، لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه ، إلا بإذن السلطان ، وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو ، فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي أنزل الله فيه
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية ، وما كان من جرح فوق الأدنى ، ودون الأقصى ، فهو يرى فيه بحساب الدية " .
18204
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " وَالِاعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ
nindex.php?page=treesubj&link=33491يَأْخُذُ الْعَقْلَ ، أَوْ يَقْتَصُّ ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدِ اعْتَدَى ، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ ، بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ
[ ص: 17 ] وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ ، إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ ، وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الْآيَةَ ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الْأَدْنَى ، وَدُونَ الْأَقْصَى ، فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ " .