18254 عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج ، عن القسامة في الدم قال : ابن شهاب ، وعن كانت القسامة في الجاهلية ، أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وسليمان بن يسار الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود " أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من قال : وأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " : " ابن شهاب ، إذا لم تكن بينة يؤخذ بها ، فإن نكل منهم رجل واحد ، ردت قسامتهم ، ووليها المدعون يحلفون بمثل ذلك ، فإن حلف منهم خمسون ، استحقوا ، وإن نقصت قسامتهم ، أو ارتد منهم [ ص: 29 ] أحد لم يعطوا الدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن تكون على المدعى عليه ، وعلى أوليائه ، يحلف منهم خمسون رجلا " . عن