18274 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، : " قضى في مروان بن الحكم بني جندع بالقسامة ، فنكل الفريقان ، فقضى بنصف الدية " قال أن معمر : " وإنما تجب الدية ، إذا تلف في مكانه [ ص: 37 ] في شبه العمد ، فأما إذا عاش بعد الضرب ، فيكون ضمينا منه ، حتى يموت ، فإن القسامة تكون حينئذ ، فيحلف المدعون : لمات من ضربه إياه ، فإن حلفوا ، استحقوا الدية ، وإن نكلوا ، حلف من الآخرين خمسون ، ما من ضربه إياه مات ، ثم تكون دية ذلك الجرح ، وإن نكل المدعى عليهم ، غرموا نصف الدية " .