18290 عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج عبد العزيز بن عمر ، أن في كتاب : لعمر بن عبد العزيز ، فإن نكلوا ، حلف المدعون واستحقوا ، فإن نكل الفريقان جميعا ، كانت الدية نصفين ، نصف على المدعى عليهم ، ونصف يبطله أهل الدعوى ، إذ كرهوا أن يستحقوا بأيمانهم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا في القتيل يوجد بين ظهراني ديار أن الأيمان على المدعى عليهم " .