18305  عبد الرزاق  ، عن   ابن جريج  ، عن  عبد العزيز بن عمر  ، أن في كتاب   لعمر بن عبد العزيز  قضى النبي صلى الله عليه وسلم : "  أيما أهل معمعة تفرقوا عن قتل   ، أو جرح فأداه جرحه ذلك إلى الموت ، فادعى المجروح على بعض الذين ضربوا دون بعض ، وشهد بذلك أهل المعمعة من لا يعلم عليه بغية ، ولا يتهم بعداوة كانت بينه وبين المدعى عليه ،      [ ص: 48 ] فإن أهل القتيل ، يدرءون بالأيمان ، من أجل ما كان لهم من ورب المارة ، فيحلفون خمسين يمينا : بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا هو قتل صاحبنا ، وما مات إلا من ضربه "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					