باب نذر الجنين
18333 عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج خالد الدمشقي ، أن عبد الملك " ، فإذا كان مضغة ، فأربعين ، فإذا كان عظاما ، فستين ، فإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين ، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار " قال : [ ص: 56 ] وبلغني أن قضى في الجنين إذا املص علقة بعشرين دينارا عليا قضى بمثل ذلك .