18339 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن أبيه ، قال : ابن طاوس عمر في ، فأراد أن يقيدها ، ثم سأل هل كان من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قضاء ؟ فقيل له : كانتا امرأتان تحت امرأة ضربت أخرى بعمود حمل بن مالك بن النابغة فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها ، " فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في المرأة ، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس " قال : وكبر ، قال : وأخذ عمر بذلك وقال : لو لم أسمع بهذا لقلت فيه ، فقال الرجل : يا رسول الله ، كيف أعقل من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ؟ ، ومثل هذا يطل . استشار