18384 عبد الرزاق ، عن ، قال : قلت ابن جريج لعطاء : قال : " قد قالوا ذلك ، وما أظن إلا أن تكون مضت فيه سنة " . لم أمتنع من الفحل بشيء إلا بقتله ، كيف أغرمه ؟
قال زمعة ، عن ، عن أبيه ، قال : " لا ضمان عليه " . ابن طاوس
قال سفيان في رجل كانت في داره دابة قال : " ، وإن كانت تسير ، فنفحت ، فأصابت إنسانا ، فليس عليه ضمان " . إذا كان عليها راكب أو ممسك ، فأصابت إنسانا ، فقد ضمن ، وإن ربطها في ناحية الدار ، فأصابت إنسانا ، فلا ضمان عليه