18491 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، قال : الزهري قال : وكذلك كانت [ ص: 96 ] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي مثل دية المسلم وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان " حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفا " " ثم قضى بنصف الدية فألغى الذي جعله عمر بن عبد العزيز معاوية في بيت المال قال : وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلما منه " قال : " فلم يقض لي أن أذاكر ذلك الزهري فأخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة " قلت عمر بن عبد العزيز : إنه بلغني أن للزهري قال : " ديته أربعة آلاف " فقال : " إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله قال الله تعالى : ابن المسيب فدية مسلمة إلى أهله فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلمتها إليه . "