18536 عبد الرزاق ، عن ، قال : أخبرني ابن جريج أبو بكر بن عبد الله ، عن عمرو بن سليم ، مولاهم ، وسئل ، عن الرجل [ ص: 106 ] ابن المسيب قال : " لا عقل في ذلك ، ولا قود قل الضرب أو كثر إذا كان ذلك على قدر الذنب إلا أن يعتدي على قدر عقوبة الذنب فيتوى على يديه فيجب العقل بأن يحلف ولاة المقتول خمسين يمينا لمات من الزيادة التي زادها على قدر ذنبه " . يضرب امرأته أو أجيره أو غلامه أو السلطان في سلطانه