باب قطع السارق
18758 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، قال : قلت ابن جريج لعطاء : [ ص: 185 ] سرق الأولى ؟ قال : " يقطع كفه " قلت : فما قولهم : أصابعه ؟ قال : " لم أدرك إلا قطع الكف كلها " قلت : فسرق الثانية ؟ قال : " ، قال الله تبارك وتعالى : ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط فاقطعوا أيديهما ولو شاء أمر بالرجل ولم يكن الله نسيا " .