باب الشهادة على السرقة واختلاف الشهود
18779 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن ابن طاوس عكرمة بن خالد ، قال : علي " لا يقطع سارقا حتى يأتي بالشهداء ، فيوقفهم عليه ، ويسجنه ، فإن شهدوا عليه ، قطعه ، وإن نكلوا تركه " قال : فأتي مرة بسارق ، فسجنه ، حتى إذا كان الغد ، دعا به وبالشاهدين ، فقيل : تغيب الشهيدان فخلى سبيل السارق ، ولم يقطعه . كان