18804 أخبرنا عبد الرزاق ، عن سفيان ، يقول : " ، ومن سرق من صغير حرا أو مملوكا بلغ ، فلا قطع عليه " ، قال ما سرق من صغير مملوك ففيه القطع سفيان : إذا باع امرأته الرجل فوقع عليها المشتري ، فولدت ، ثم علم بعد ذلك به قال : " ترد على زوجها ، ولا تكون فرقة ، وتعزر المرأة وزوجها " .