باب الرجل يسرق شيئا له فيه نصيب
[ ص: 212 ] 18871 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن سماك بن حرب ابن عبيد بن الأبرص وهو زيد بن دثار ، قال : علي برجل سرق من الخمس فقال : " له فيه نصيب ، هو جائز ، فلم يقطعه ، سرق مغفرا " .
أتي