19027 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ، عن أبيه ، قال : كان ابن طاوس يقول في ابن عباس ، قال : " لا يكون للأب إنما تقبضه الأم ، ليكون للإخوة " . السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة
قال : وبلغني : " ابن طاوس . أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدس " ، قال : فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أعطي إخوته السدس ، فقال : بلغنا أنها كانت وصية لهم
19028 أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، قال : " إنما يأخذه الأب لأنه يؤخذ بالنفقة عليهم ، ولا تؤخذ الأم به " .