19063 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن الأعمش إبراهيم ، قال : " كان يشرك زيد بن ثابت إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث ، أعطاه الثلث ، وكان للإخوة والأخوات ما بقي ، ويقاسم بالأخ للأب ، ثم يرد على أخيه ولا يورث أخا لأم مع جد شيئا ، ويقاسم بالإخوة من الأب ، الأخوات من الأب والأم ، ولا يورثهم شيئا ، وإذا كان أخ للأب والأم أعطاه النصف ، وإذا كان أخوات وجد ، أعطاه مع الأخوات الثلث ، ولهن الثلثان ، فإن كانتا أختين ، أعطاهما النصف ، وله النصف " . الجد مع الإخوة ، والأخوات