19065 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري ، عن الأعمش إبراهيم ، : شرك الجد إلى ثلاثة إخوة ابن مسعود ، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث ، فإن كن أخوات ، أعطاهن الفريضة ، وما بقي فللجد ، وكان لا يورث أخا لأم ، ولا أختا لأم مع الجد ، وكان يقول : " لا يقاسم أخ لأب ، أختا لأب وأم مع جد ، وكان يقول في أخت [ ص: 269 ] لأب وأم ، وأخ لأب وجد للأخت للأب والأم النصف ، وما بقي فللجد ، وليس للأخ للأب شيء " . أن